FTP   E-Mail   بازگشت

 

 

   
فهرست

موجز المقالات باللغة العربية

 

الفهرست

 تأويل معني:الثابت / المتغير، النص / الرأي  في  السياسة الشرعية / طوبي شاكري الكلبايكاني

مكانة العسر و الحرج ـ القانون و الآليات./ ليلا سادات اسدي

قاعدة الإمكان و استعمالها في مجال الشؤون الفقهية و القانونية للنساء / الدكتور ا. نقيبي

انعقاد العقود الإلكترونية./ بتول آهني

مسؤولية الطبيب في الفقه و القانون الإسلامي./ سرور ميرهاشمي

دراسة معاهدة 1965 لواشنطن في حل الدعاوي التجارية الدولية./ مهرناز مهرابي

دراسة حضانة الاطفال في القانون المدني الايراني و الفرنسي./ مريم صادقي

موجز المقالات باللغة العربية./ الدكتوره زينة عرفت پور

موجز المقالات باللغة الانجليزية./ سميه عبداللهيان

قائمة عناوين الموضوعات من عدد  24- 35 (1381-1383)

 

 

مكانة العسر و الحرج ـ القانون و الآليات

ليلا سادات اسدي

قاضي تنفيذ الأحكام

سمحت المادة 1130 من القانون المدني للزوجة أن تطالب بالطلاق عندما يضعها استمرار الحياة الزوجية في حالة العسر و الحرج، و ذلك من خلال مراجعة الحاكم و إثبات حالة العسر و الحرج. قد مكّنت شمولية هذه المادة المرأة من التخلي عن العلاقة الزوجية بدون الأخذ بنظر الاعتبار المبني المولّد للعسر و الحرج من خلال إثبات العلّة المسبّبة للضيق و الحرج. تعتبر شمولية هذه المادة من ميزاتها المهمة، و لكن من جانب آخر أدّت الي أن تستخدم هذه المادة حسب الأذواق. يعتقد الكاتب أن المشاكل التنفيذية لهذه المادة تكاد ترتفع من خلال تكوين الآليات القضائية و توسيعها في مجال هذه المادة،و تبيين مفهوم العسر و الحرج و تعليمه القضاة، و أيضاً استخدام القاضيات بصورة إلزامية في محاكم الأسرة.

 

المفردات الرئيسية

الطلاق، العسر و الحرج، الحاكم ولي الممتنع، شرط ضمن العقد

 

 

قاعدة الإمكان و استعمال ها في مجال الشؤون الفقهية و القانونية للنساء

 

الدكتور.  نقيبي

عضو الهيئة العلمية في المدرسة العليا للشهيد مطهري إنّ القاعدة الفقهية التي تقول إن «كل دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض و إن كان أصفراً و غيره» هي من القواعد المهمة الخاصة بالنساء. مادام الفقهاء يهتمون بهذه القاعدة باعتبارها عبارة فقهية، ولكن قلّما طرحت بصفتها قاعده. و قد اعتمد الفقهاء علي أدلة أصل الصحة، و الروايات، و السيرة المتشرعة، و الإجماع، و العرف، لإثبات حجية قاعدة الإمكان. ولكن دلالة بعض من الروايات تكون قابلة للقبول في هذا المجال. تتضمن هذه القاعدة كقاعدة الطهارة و الحليّة أصلاً عملياً و حكماً ظاهرياً. ليس هناك شك في شمول هذه القاعدة علي الشبهات الموضوعية، ولكن شمولها علي الشبهات الحكمية يكون قابلاً للتأمل. تعتبر العبادات أهم مجال عملي لاستعمال قاعدة الإمكان، كما أن هذه القاعدة تؤثر علي المناسبات القانونية للنساء كالنكاح و الطلاق.

 

المفردات الرئيسية

القاعدة الفقهية، الحيض، الإمكان، الاصل العملي، الحكم الظاهري، الشبهة الموضوعية، الشبهة الحكمية، الشؤون العبادية، حقوق المرأة

 

 

انعقاد العقود الإلكترونية

 

بتول آهني

عضو الهيئة العلمية

انعقاد العقود الإلكترونية هو أول قضية ماهوية تطرح في التجارة الإلكترونية. في باديء الأمر يجب أن نري أنّ القواعد العامة السائدة علي العقود الي أي حدّ قابلة للتنفيذ في هذا النوع من العقد، و أنّ قانون التجارة الإلكترونية الي أي حدّ يؤثر علي هذه القواعد. بغية هذا الهدف سنقوم بدراسة صحة التعبير عن الإرادة من خلال الرسالة الإلكترونية و كيفية تكوين التوافق بين الإرادتين.

إن صحة التعبير عن الإرادة قد بنيت علي العقد بالتراضي حسب أصل «التراضي في العقود»، و شروط صحة العقد لا تشتمل علي مراعاة رسميات معينه او استخدام لفظ خاص. علي هذا الأساس لا مانع من التعبير عن الإرادة بصورة إلكترونية، إلاّ أن المشكلة تحدث عند ما تكون مراعاة رسميات معينة من شروط صحة العقد علي وجه الإستثناء؛ علي سبيل المثال حينما يعتبر التعبير عن الإرادة مرسوماً أو موقّعاً، أمراً ضرورياً. بما أن الرسالة الإلكترونية لا يعتبر مرسوماً أو توقيعاً، اضطرت التجارة الإلكترونية أن تعتبر الرسالة الإلكترونية توقيعاً أو مكتوباً. من حيث تكوين التوافق، تنفّذ القواعد العامة السائدة علي العقود في هذا النوع من العقود متي ما تكون ملائمة و العقود الإلكترونية.

فيما يخصّ الإيجاب، يقتضي الطابع الخاص للعقود الإلكترونية أن تعتبر الإعلانات المعروضة في المواقع الإنترنتية ايجاباً.

 

المفردات الرئيسية

العقد، التجارة الإلكترونية، الإيجاب، القبول

 

 

ضمان الطبيب في الفقه و القوانين الاسلامية(القسم الثاني)

سرور ميرهاشمي

باحثه

إن الفقه الاسلامي يعتبر الطبيب ممن يثق به الناس، و ما يقوم به من علاج علي المريض نوعاً من الإحسان؛ إذن لا يكون الطبيب ضامناً إزاء الخسارة المحتملة الناجمة عن العلاج؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و «هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان».

و قد استدلّ أحياناً فقهاء الشيعة لهذا الأمر علي النحو التالي: «إنّ الطبيب ملزم بعلاج المريض شرعاً و لكن ليس ملزماً بتحقيق الغاية، بل عليه أن يبذل العناية اللازمة في علاج المريض، و إلاّ يؤدي اعتبار الطبيب مسؤولاً إزاء تحقيق الغاية الي انغلاق أبواب العيادات و امتناع الأطباء عن العلاج؛ فقد يخطأ الجراح خلال العملية الجراحية  التي أجراها حسب الاصول الفنية ممّا يسبّب إصابة المريض بجروح تؤدي نتائجها الخطرة الي موته؛ لذلك تدلّ المادة 60 من قانون الجزاء الاسلامي صريحاً علي أخذ البرائة قبل العلاج : «لو يأخذ الطبيب البرائة من المريض أو وليّه قبل مزاولة العلاج و العمليات الجراحية، لم يعد ضامناً إزاء الخسارة في الروح أو في المال أو إزاء العاهة المستديمة، و في الحالات الفورية التي لا يتسنّي فيها الاستئذان لا يكون الطبيب ضامناً. في القسم الثاني من هذا المقال، ندرس النقاط المذكورة أعلاه بصورة تفصيلية.

 

المفردات الرئيسية

الرضا، الإسقاط، الإذن، البرائة

 

 

دراسة معاهدة 1965 لواشنطن في حل الدعاوي التجارية الدولية

 مهرناز مهرابي

باحثه

إن الخلافات التي تحدث في التبادل التجاري بين الدول و بين الافراد الحقيقيين الأجانب هي إحدي القضايا التي طالما وضعت تحت قيد الدراسة و المناقشة؛ فمن جانب تميل الحكومات بناءً علي سيادتها الي أن تفرض قوانين بلدها علي العقود و علي متابعة التحكيم و من جانب آخر يبحث المستثمرون الأجانب علي الدوام عن أوثق طريق ممكن خوفاً من سلطة الحكومات و تغيير القوانين. إضافة علي أن الدعاوي التجارية و لاسيما الخلافات الناشئة عن استثمار رؤوس الأموال هي نوع خاص من الدعاوي التي تتمتع بميزاتها الخاصة؛ لهذا يتطلب حل هذه الخلافات طريقة و قواعد مناسبة حيث تكون الإحالة الي القضاة المتخصصين و الحياديين من أكثرها شيوعاً. بغية الوصول الي هذه الأهداف، أسّس المصرف العالمي عام 1965 المركز الدولي لحل الخلافات الناجمة عن التمويل» من خلال المصادقة علي «معاهدة حل الخلافات الناشئة عن التمويل بين الدول و أتباع سائر الدول». و قد أخذت المعاهدة بنظر الاعتبار إجراءات خاصة لمعرفة آراء التحكيم في المركز و تنفيذها حيث تقدّم نظاماً قوياً و مؤثراً لتنفيذ آراء المركز. في هذه المقالة وضع الموضوع المذكور أعلاه قيد الدراسة و  البحث.

 

المفردات الرئيسية

 معاهدة 1965 لواشنطن، icsid، لزوم تنفيذ رأي التحكيم، معرفة قرار التحكيم و تنفيذه، حصانة الدول، دور محكمة العدل الدولية، قطعية رأي التحكيم

 

 

دراسة حضانة الاطفال في القانون المدني الايراني و الفرنسي

مريم صادقي

باحثه

الحضانة هي مراقبة الطفل و تربيته حيث تؤمن صحته الجسمية و تربيته نظراً الي حاجاته الراهنة و المستقبلية، و نظراً الي وضعية الطفل و وضعية والديه.

كثيراً ما تطرح قضية الحضانة و أفضلية كل من الأب و الأم لمراقبة الطفل و حضانته، عندما ينفصل الوالدان. يعتقد الفقهاء المشهورون كما يعتقد القانون المدني الايراني تبعاً لهم أن الأم تكون أكثر أهلية لحضانة الولد حتي يبلغ سنتين و للبنت حتي تبلغ سبع سنوات.

في قانون فرنسا قد طرحت الحضانة تحت عنوان «ولاية الأبوين» حيث تتضمن الولاية علي الأموال إضافة علي حضانة الطفل.

حسب الظاهر أن الحضانة حق للأم و واجب علي الأب، و لو هناك آراء متضاربة في هذا المجال. أهم قضية في الحضانة هو حفظ مصلحة الطفل التي أخذها المقنن بنظر الاعتبار. علي هذا لو لا يتمتع الوالدان بالأهلية و الشروط الأخلاقية اللازمة، يسلب هذا الحق منهما و يحوّل الي شخص لائق تعيّنه المحكمة.

يحاول الكاتب في هذه المقالة أن يهتم بدارسة حقوق و واجبات الوالدين تجاه الأطفال من منظار القانون المدني الإيراني و الفرنسي، و أن يقيّم بعضاً من مفاد الإعلان العالمي لحقوق الأطفال، و أن يقدّم بعض النتائج.

 

المفردات الرئيسية

الحضانة، الحق، الواجب، سقوط الحضانة، ولاية الأبوين، التعليم و التربية

 

نشريه مرکز تحقيقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق عليه السلام

 فصلنامه فقه و حقوق اسلامي / شماره 35-34 /  تابستان و پاييز 83

khahran@isu.ac.ir

 

آخرين تغييرات: 11 آذر ‌ماه 1388

ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484 - پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir  - نشاني الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir

Copyright © 2004 Web Master of ISU